Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77759 بتاريخ 01/06/2020 : لا تقوم الإدانة الجزائية على أقوال المشتكي المجردة ما لم تتعزز بقرائن خارجية ترجحها على وجه الجزم واليقين

J P 77759/20201 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات والحجج والقرائن وموازنتها بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ما دام قضاؤها مبنيا على وقائع ثابتة بالملف وخاليا من التحريف وخرق القانون.
  2. لا يكفي في المادة الجزائية تأسيس الإدانة على تصريحات المشتكي المجردة متى لم تتعزز بقرائن خارجية من شأنها ترجيح الاتهام على وجه الجزم واليقين.
  3. الطعن بالتعقيب الذي لا يثير سوى مجادلة موضوعية في عناصر الاقتناع التي اعتمدتها محكمة الموضوع يكون غير قائم على مستند صحيح ويتعين رده متى كان التعليل سليما ومستوفيا لمقوماته القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.