Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93796 بتاريخ 01/06/2020 : رفض الدفع بالقوة القاهرة عند عدم قيام ما يثبت استحالة الحضور قانونا
Principe juridique
- لا يُقبل الدفع بالقوة القاهرة أو فعل الأمير لتبرير عدم الحضور إلا إذا قام دليل معتبر بملف الدعوى يثبت تحقق شروطهما القانونية بما يجعل الحضور مستحيلا قانونا لا مجرد متعذر فعليا.
- إذا ثبت بمحضر الجلسة حصول المناداة على المعترض وتحقق تبليغ الاستدعاء له شخصيا ثم تخلف عن الحضور فإن تطبيق أحكام الفصل 183 م إ ج لرفض الاعتراض شكلا يكون تطبيقا سليما.
- محكمة التعقيب لا تنظر إلا في المطاعن القانونية التي سبق إثارتها أمام محكمة الاستئناف ولا تُقبل أمامها لأول مرة مؤيدات جديدة لا تتعلق بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 168 م ا ج-الفصل 183 م إ ج-أحكام الفصل 53 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.