Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93796 بتاريخ 01/06/2020 : رفض الدفع بالقوة القاهرة عند عدم قيام ما يثبت استحالة الحضور قانونا

J P 93796/20201 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يُقبل الدفع بالقوة القاهرة أو فعل الأمير لتبرير عدم الحضور إلا إذا قام دليل معتبر بملف الدعوى يثبت تحقق شروطهما القانونية بما يجعل الحضور مستحيلا قانونا لا مجرد متعذر فعليا.
  2. إذا ثبت بمحضر الجلسة حصول المناداة على المعترض وتحقق تبليغ الاستدعاء له شخصيا ثم تخلف عن الحضور فإن تطبيق أحكام الفصل 183 م إ ج لرفض الاعتراض شكلا يكون تطبيقا سليما.
  3. محكمة التعقيب لا تنظر إلا في المطاعن القانونية التي سبق إثارتها أمام محكمة الاستئناف ولا تُقبل أمامها لأول مرة مؤيدات جديدة لا تتعلق بالنظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 168 م ا ج-الفصل 183 م إ ج-أحكام الفصل 53 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.