Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93789 بتاريخ 01/06/2020 : عدم قبول المؤيدات الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 93789/20201 juin 2020

Principe juridique

  1. يعدّ تطبيق أحكام الفصل 183 م إ ج سليما متى ثبت بمحضر الجلسة حصول المناداة المتكرّرة على المعترض وقيام دليل بلوغ الاستدعاء له شخصيا ثم تخلّفه عن الحضور، بما يبرّر ترتيب الأثر الإجرائي المترتب عن ذلك دون اعتبار لأعذار غير مثبتة.
  2. لا تقوم القوة القاهرة وفعل الأمير كسبب لتبرير التخلّف عن الحضور إلا إذا كانت الموانع ثابتة بالأوراق ومحققة لشروطهما القانونية، أما الادعاءات المجردة غير المؤيدة بحجة فلا تصلح لإبطال ما رتّبه القانون من آثار على عدم الحضور.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن أو المؤيدات التي تثار لأول مرة ولم تُعرض على محكمة الأصل ولم تناقشها، باعتبار أن التعقيب وسيلة غير عادية للطعن تنحصر وظيفتها في مراقبة مطابقة الحكم للقانون في حدود ما سبق طرحه، ما لم يتعلق الأمر بما له صلة بالنظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 183 م إ ج-الفصل 168 م ا ج-الفصل 53 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.