Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93790 بتاريخ 01/06/2020 : رفض اعتبار عذر عدم سماع المناداة قوة قاهرة لغياب الإثبات
Principe juridique
- تطبّق المحكمة أحكام الفصل 183 م إ ج تطبيقا سليما متى ثبت لها أن الاستدعاء بلغ شخصيا وأن المناداة على المعترض وقعت دون حضوره، فيترتب عن ذلك رفض الاعتراض شكلا.
- لا تقوم القوة القاهرة أو فعل الأمير كعذر مانع من الحضور إلا بتوافر شروطهما القانونية وقيام الإثبات عليهما، ويُطرح العذر لعدم قيام الحجة عليه.
- لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المؤيدات الجديدة التي لم تُعرض ولم تُناقش أمام محكمتي الأصل متى كانت غير متصلة بالنظام العام، لأن التعقيب طريق غير عادي ينحصر في مراقبة مطابقة الحكم للقانون في حدود ما أثير أمام محكمة الاستئناف.
Textes appliqués
- الفصل 168 م ا ج-الفصل 183 م إ ج-الفصل 53 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.