Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93798 بتاريخ 01/06/2020 : رفض الاعتراض شكلا عند ثبوت استدعاء المعترض شخصيا وتخلفه عن الحضور بعد المناداة عليه
Principe juridique
- رفض الاعتراض من الناحية الشكلية يكون وجيها متى ثبت للمحكمة توصل المعترض بالاستدعاء شخصيا وتخلفه عن الحضور بعد المناداة عليه وفق الضوابط الإجرائية المقررة.
- القصور على مستوى السمع لا يعد بذاته قوة قاهرة ولا فعلا للأمير ما لم يقم عليه دليل ضمن أوراق القضية وبما يجعله مانعا قانونيا من الحضور.
- الطعن بالتعقيب لا يقبل فيه التمسك لأول مرة بدفوع لم يسبق إثارتها أمام محكمة الاستئناف لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التحقق من مطابقة الحكم للقانون في حدود ما عرض على قضاة الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.