Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96974 بتاريخ 29/05/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من نقاوة السوابق الجزائية
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقاب البدني بعد ثبوت الإدانة هو تدبير استثنائي لا يمنح إلا عند استجماع الشروط التي أوجبها القانون.
- إمكانية إسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني تظل مشروطة بنقاوة سوابقه وفق المقتضى القانوني المنظم لها.
- اعتماد نقاوة السوابق دون التثبت من مآلات التتبعات السابقة بتحيين بطاقة السوابق يجعل التعليل قاصرا ويعرض الحكم للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.