Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96974 بتاريخ 29/05/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من نقاوة السوابق الجزائية

J P 96974/202029 mai 2020

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقاب البدني بعد ثبوت الإدانة هو تدبير استثنائي لا يمنح إلا عند استجماع الشروط التي أوجبها القانون.
  2. إمكانية إسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني تظل مشروطة بنقاوة سوابقه وفق المقتضى القانوني المنظم لها.
  3. اعتماد نقاوة السوابق دون التثبت من مآلات التتبعات السابقة بتحيين بطاقة السوابق يجعل التعليل قاصرا ويعرض الحكم للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.