Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97854 بتاريخ 29/05/2020 : نقض الحكم الجزائي لا يقوم على مجرّد الجدل الموضوعي في تقدير قضاة الأصل للأدلة متى كان التعليل كافيا

J P 97854/202029 mai 2020

Principe juridique

  1. هضم حقوق الدفاع لا يقوم إذا ثبت أن المحكمة أتاحت للمتهم إمكانية الاطلاع على ملف القضية بعد استكمال ضمّه للملف، ولو تخلف هو أو محاميه عن الحضور في الجلسة التي تم فيها ذلك.
  2. تقدير وقائع الدعوى وترتيب النتائج القانونية من حيث الإدانة أو البراءة يدخل في صميم سلطة قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم متى كان القرار معللا تعليلا سليما واقعا وقانونا.
  3. متى استند قضاة الأصل إلى قناعتهم الوجدانية في استخلاص القرائن الكافية لثبوت التهمة وفق الضوابط الإجرائية، فإن الطعن الذي يقتصر على مناقشة هذا الاستخلاص يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.