Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93625 بتاريخ 29/05/2020 : تناقض التعليل مع المنطوق يعيب الحكم بالقصور الموجب للنقض
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة من سلطة محكمة الموضوع، غير أنها تلتزم بتعليل حكمها تعليلا سائغا قائما على ما له أصل ثابت في الأوراق حتى يتولد المنطوق كنتيجة لازمة عن الأسباب المعتمدة.
- تناقض الحكم بين اعتبار التهمة ثابتة وبين انتهائه إلى عدم سماع الدعوى يجعل أجزاؤه متعارضة ويفقده السلامة من حيث المبنى والسند، وهو ما يرتب قصور التسبيب الموجب للنقض.
- يثار خرق أحكام تأجيل تنفيذ العقاب البدني لعدم التثبت من نقاوة السوابق العدلية فقط إذا ثبت من منطوق الحكم أن المحكمة قد أسعفت المحكوم عليه بهذا التأجيل، وإلا كان المطعن غير وجيه.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 263 من م .ج.-الفصول 32 و 258 و 263 م ج.-الفصل 53 م ج-الفصل 53 فقرة 13 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.