Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93793 بتاريخ 01/06/2020 : رفض التعقيب عند سلامة تطبيق عدم قبول الاعتراض شكلا لثبوت التنبيه الشخصي والتخلف بعد المناداة

J P 93793/20201 juin 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم القوة القاهرة أو فعل الأمير كسبب مانع للحضور إلا إذا ثبتت عناصرهما القانونية، ولا يكفي الادعاء بوجود عارض شخصي غير مدعم بحجة حتى يعدّ مانعا قانونيا يبرر التخلف عن الجلسة.
  2. إذا ثبت تبليغ الاستدعاء شخصيا وتكررت المناداة وتخلف المعترض، فإن الحكم بعدم قبول الاعتراض شكلا يكون مؤسسا على تطبيق سليم للقواعد الإجرائية المتعلقة بالاعتراض.
  3. لا يؤثر النقص الشكلي المتعلق بعدم ذكر التهمة صلب القرار المطعون فيه على صحة الحكم متى انحصر قضاؤه في رفض الاعتراض شكلا دون التعرض لموضوع التتبع.
  4. يمتنع إثارة أوجه دفاع قانونية لأول مرة أمام محكمة التعقيب باعتبار أن رقابتها تنحصر في مدى مطابقة الحكم للقانون في حدود ما عرض على محكمة الاستئناف من طلبات وأوجه دفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 168 م ا ج فقرة ثالثة-الفصل 53 م ج-الفصل 183 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.