Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90837 بتاريخ 27/05/2020 : إصلاح الخطأ المادي في وصف الحكم متى ثبتت مخالفته لما ورد بمحضر الجلسة

J P 90837/202027 mai 2020

Principe juridique

  1. العبرة في تحديد وصف الحكم تكون بما ورد بمنطوقه الثابت بمحضر الجلسة لا بما قد يرد بلائحة الحكم من بيانات مخالفة له.
  2. إذا تبين أن وصف الحكم في لائحة الحكم مخالف للوصف الصحيح المستفاد من محضر الجلسة فإن ذلك يعد خطأ ماديا محضا لا يترتب عنه خرق للقانون.
  3. الخطأ المادي المحض يجوز للمحكمة إصلاحه ولو من تلقاء نفسها تطبيقا لأحكام الفصل 340 من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.