Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83673 بتاريخ 29/05/2020 : بطلان محضر البحث لعدم إعلام عائلة المحتفظ به لا يقوم إلا بثبوت مساسه بالمصلحة الشرعية للمتهم

J P 83673/202029 mai 2020

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في حدود ما عرض عليها من مطاعن طبق الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية، فلا تتعرض إلا للمآخذ القانونية المثارة ضد الحكم المطعون فيه.
  2. عدم إعلام أفراد عائلة المحتفظ به فوريا على معنى الفصل 13 مكرر من م أ ج لا يترتب عنه بطلان محضر البحث ما دام المشرع لم يرتب جزاء على الإخلال به ولم يثبت أنه مس من المصلحة الشرعية للمتهم أو تعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية وفق مقتضيات الفصل 199.
  3. عند التصريح بالبطلان يتعين على القاضي تعيين نطاق مرماه، فلا يجوز إبطال الإجراءات على وجه مطلق إذا كان الخلل منحصرا في إجراء بعينه يقتصر الإبطال على آثاره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.