Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94524 بتاريخ 27/05/2020 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد دليل جوهري دون بيان موجب طرحه

J P 94524/202027 mai 2020

Principe juridique

  1. لا يكفي في تعليل القرار الجزائي اعتماد تصريح المتهم ونفي وصف التشديد دون مناقشة عناصر الإثبات الجوهرية الواردة بالملف، لأن الاقتصار على تعليل مجمل غير مستوعب لجميع العناصر يعدّ ضعفا في التسبيب موجبا للنقض.
  2. استبعاد محكمة الموضوع لدليل من شأنه التأثير في وجه الفصل، وخاصة إذا كان مندرجا ضمن وسائل الإثبات المتاحة لإثبات واقعة مادية، يقتضي بيانا صريحا لأسباب طرحه وترجيحها لدليل آخر، وإلا كان قضاؤها قاصر التعليل.
  3. إذا تضمّن التعليل تحريفا للوقائع أو عدم إحاطة بجميع العناصر المستفادة من أوراق الدعوى بما يؤدي إلى استخلاص نتيجة قانونية غير سليمة، فإن ذلك يعدّ خرقا لمقتضيات التعليل الموجبة لنقض القرار.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-أحكام الفصل 143 فقرة أخير م إ ج-الفقرة 9 من الفصل 143 م إ ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.