Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94053 بتاريخ 27/05/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال مناقشة أدلة الإدانة الجوهرية التي تغيّر وجه الرأي في ركن انعدام الرضا
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يعد سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر القضية مع مناقشة الأدلة والحجج والموازنة بينها وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر بما يمكّن محكمة القانون من بسط رقابتها.
- يعد القرار مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب إذا انتهى إلى نفي ركن من أركان الجريمة دون تحليل وتمحيص الأدلة الجوهرية ذات الصلة بهذا الركن أو دون بيان سبب استبعادها.
- تكتسي أقوال المتضررة صبغة الشهادة متى لم تتخذ لنفسها مركز القائم بالحق الشخصي طبق الفصل 43 م إ ج، ويستوجب إهدارها تعليلا يبرز موجب عدم الاطمئنان إليها أو قيام دافع أو مصلحة للإدعاء باطلا.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 227 من م ج-الفصل 43 م إ ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.