Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93939 بتاريخ 26/05/2020 : لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك لأول مرة بدفع إجرائي لم يثر أمام قاضي التحقيق
Principe juridique
- تعليل القرارات الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا للفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- لا تبسط محكمة التعقيب رقابتها على ما يدخل في نطاق تقدير محكمة الموضوع للعناصر المعتمدة لحفظ التهم لعدم توفر الأركان القانونية، متى كان القرار معللا ومسببا طبق القانون ومؤسسا على مستندات ثابتة بالملف.
- لا يجوز التمسك أمام محكمة التعقيب لأول مرة بدفع يتعلق بتقنية التفكيك أو بسائر الدفوع الإجرائية التي تخضع لتقدير قاضي التحقيق، إذا لم يقع التمسك به وإثارته أمامه ولا في أي طور سابق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.