Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78747 بتاريخ 26/05/2020 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة متى كان الحكم معللا تعليلا مستوفيا لما له أصل ثابت بالملف

J P 78747/202026 mai 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. لا تختص محكمة التعقيب بمراقبة اجتهاد محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع وتقدير العناصر المعتمدة للإدانة متى كان الحكم معللا ومسببا طبق القانون، لأن ما عدا ذلك يعد جدلا موضوعيا خارجا عن نطاق التعقيب.
  3. يجب رفض مطاعن التعقيب المتعلقة بضعف التعليل أو تحريف الوقائع أو خرق القانون إذا ثبت من مستندات القرار المنتقد أنه اعتمد مستندات صحيحة لا لبس فيها وعلل قضاءه بما له أصل ثابت بالملف دون وجود خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.