Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87966/88126 بتاريخ 26/05/2020 : انتفاء الخطأ المادي في القرار عند عدم ضم القضايا

J P 87966/202026 mai 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل إصلاح القرار القضائي إلا عند قيام خطإ مادي فعلي يؤثر في مضمونه، أما إذا كان المطلوب إضافته غير وارد لعدم وجود موجب قانوني لإدراجه فلا محل لإجراء الإصلاح.
  2. يبقى ضم القضايا إجراء جوازي للمحكمة تمارسه عند توفر وحدة السبب والأطراف والموضوع، ولا يترتب عن عدم اللجوء إليه أي جزاء ولا ينشئ ذلك التزاما بإدراج منطوق قضية مستقلة ضمن قرار صدر في قضية أخرى.
  3. عند صدور قرار مستقل بالرفض شكلا في طعن لعدم استيفاء شرط التبليغ وفق المقتضيات الإجرائية، فإن هذا المنطوق يستقل بذاته ولا يعد غموضا أو نقصا في قرار آخر صدر في طعن مختلف حتى وإن تعلقا بذات الأصل.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م إ ج-الفصل 263 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.