Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83/20 بتاريخ 26/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب بتجاوز الأجل القانوني
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب إذا لم يقدّم داخل الأجل القانوني المقرر، ولا يستثنى من ذلك إلا حالة القوة القاهرة.
- آجال الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها.
- تجاوز أجل تقديم مطلب التعقيب يترتب عنه رفضه شكلا باعتباره غير مقبول لوروده خارج الميعاد.
Textes appliqués
- الفصل 262 من م إ ج-الفصل 175-الفصل 269 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.