Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97805 بتاريخ 26/05/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير وسائل الإثبات

J P 97805/202026 mai 2020

Principe juridique

  1. تعليل القرارات الصادرة عن دوائر الاتهام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له اصل ثابت بالملف وفقا للفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في ما اعتمدته من العناصر لتبرير قضائها متى كان القرار معللا ومسببا طبق القانون، لأن تقدير نتائج الاختبار وطلبات استكماله يدخل في نطاق اجتهاد دائرة الاتهام ورقابتها على اعمال التحقيق.
  3. متى تبين أن المحكمة التي أصدرت القرار اعتمدت مستندات صحيحة لا لبس فيها واحترمت القانون وعللت قضاءها بما له أصل ثابت بالملف، انتفى موجب النقض لعدم قيام خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع أو خلل اجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.