Jurisprudence
قرار تعقيبی عدد 84077 بتاريخ 26/5/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب بواسطة محام داخل الأجل القانوني سقوط الطعن شكلا لكون ذلك شرطا إجرائيا جوهريا حدده القانون.
- إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبة احترامها تلقائيا ولو لم يتمسك بها الخصوم.
- لا يعتد بالطعن بالتعقيب إذا لم تستكمل مستنداته الشكلية المنصوص عليها قانونا باعتبار أن الحق في مباشرة هذا الطعن مقيد باحترام شكلياته الإلزامية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.