Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84627 بتاريخ 26/05/2020 : طعن القائم بالحق الشخصي يرفض أصلا عند انتفاء موضوع الدعوى المدنية بزوال التتبع الجزائي
Principe juridique
- استثناء النيابة العمومية من الآجال والإجراءات لا يعفيها من واجب إيداع مستندات التعقيب المتضمنة لأسباب الطعن طبق الفصل 263 مكرر من م ا ج، ويترتب عن التخلف عن ذلك سقوط الطعن شكلا.
- مراقبة استيفاء إجراءات الطعن بالتعقيب تتصل بالنظام العام وعلى محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها عملا بالفصل 269 م إ ج.
- قائمة الأشخاص المخول لهم تعقيب الأحكام الجزائية حصرية بمقتضى الفصل 258 من مجلة الاجراءات الجزائية، ولا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي إلا في حدود حقوقه المدنية المتفرعة عن حكم جزائي بالإدانة.
- إذا انتهى التتبع الجزائي بعدم سماع الدعوى الجزائية بما ينفي قيام الجريمة، فإن الدعوى المدنية التابعة تفقد موضوعها، ويغدو طعن القائم بالحق الشخصي في غير طريقه ويتجه رفضه أصلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.