Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97346 بتاريخ 22/05/2020 : انتفاء القصد الجنائي الخاص يمنع قيام جريمة مسك مادة مخدرة بنية الإتجار

J P 97346/202022 mai 2020

Principe juridique

  1. قيام جريمة المسك بنية الإتجار لمادة مخدرة يقتضي إلى جانب الركن المادي ثبوت القصد الجنائي الخاص المتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى كسب المال من مسكه لتلك المادة.
  2. تمييز جريمة المسك بنية الإتجار عن جريمة المسك بنية الإستهلاك يستوجب توفر قرائن كافية بالملف تؤكد اتجاه إرادة الماسك تحديدا إلى الإتجار لا إلى مجرد الإستهلاك.
  3. تقدير الوقائع وتمحيص القرائن وتكييفها لاستخلاص توفر نية الإتجار أو انتفائها هو من المسائل التي يرجع تقديرها إلى قضاة الأصل بشرط حسن التعليل عملا بأحكام الفصلين 150 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.