Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97346 بتاريخ 22/05/2020 : انتفاء القصد الجنائي الخاص يمنع قيام جريمة مسك مادة مخدرة بنية الإتجار
Principe juridique
- قيام جريمة المسك بنية الإتجار لمادة مخدرة يقتضي إلى جانب الركن المادي ثبوت القصد الجنائي الخاص المتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى كسب المال من مسكه لتلك المادة.
- تمييز جريمة المسك بنية الإتجار عن جريمة المسك بنية الإستهلاك يستوجب توفر قرائن كافية بالملف تؤكد اتجاه إرادة الماسك تحديدا إلى الإتجار لا إلى مجرد الإستهلاك.
- تقدير الوقائع وتمحيص القرائن وتكييفها لاستخلاص توفر نية الإتجار أو انتفائها هو من المسائل التي يرجع تقديرها إلى قضاة الأصل بشرط حسن التعليل عملا بأحكام الفصلين 150 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.