Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10513 بتاريخ 22/05/2020 : اعتماد القرائن لتكوين اقتناع المحكمة في جريمة إحالة مادة مخدرة بنية الاتجار

J P 10513/202022 mai 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية من حيث الإدانة أو البراءة من صميم عمل قضاة الأصل متى كان الاستخلاص معللا تعليلا سليما من الوجهتين القانونية والواقعية.
  2. تقوم جريمة إحالة مادة مخدرة بنية الاتجار بمجرد ثبوت فعل الإحالة مقرونا بنية الاتجار دون اشتراط ثبوت وجود الحرفاء أو قيام الاتجار الفعلي.
  3. يثبت الجرم في المادة الجزائية بكل وسائل الإثبات ما لم يرد مانع قانوني، ويجوز للمحكمة تكوين اقتناعها من جملة قرائن متساندة بحسب ما يطمئن إليه وجدانها.
  4. تصريحات المتهم لا تعتبر شهادة وإنما هي قرينة قانونية يجوز للمحكمة اعتمادها أو استبعادها وفق المعطيات الخاصة بكل قضية.

Textes appliqués

  • الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.