Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10513 بتاريخ 22/05/2020 : اعتماد القرائن لتكوين اقتناع المحكمة في جريمة إحالة مادة مخدرة بنية الاتجار
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية من حيث الإدانة أو البراءة من صميم عمل قضاة الأصل متى كان الاستخلاص معللا تعليلا سليما من الوجهتين القانونية والواقعية.
- تقوم جريمة إحالة مادة مخدرة بنية الاتجار بمجرد ثبوت فعل الإحالة مقرونا بنية الاتجار دون اشتراط ثبوت وجود الحرفاء أو قيام الاتجار الفعلي.
- يثبت الجرم في المادة الجزائية بكل وسائل الإثبات ما لم يرد مانع قانوني، ويجوز للمحكمة تكوين اقتناعها من جملة قرائن متساندة بحسب ما يطمئن إليه وجدانها.
- تصريحات المتهم لا تعتبر شهادة وإنما هي قرينة قانونية يجوز للمحكمة اعتمادها أو استبعادها وفق المعطيات الخاصة بكل قضية.
Textes appliqués
- الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.