Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92552 بتاريخ 20/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 92552/202020 mai 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، باعتبار أن هذا الإجراء شرط جوهري لقبول الطعن شكلا.
  2. يعد خرق الإجراء الأساسي المتعلق باستكمال الوثائق الواجبة لإجراءات التعقيب سببا إجرائيا يوجب على محكمة التعقيب التصريح بسقوط الطعن من تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك الخصوم به.
  3. يترتب على الحكم بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص الإجرائي المنظم للتعقيب الجزائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.