Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97780 بتاريخ 20/05/2020 : بطلان قرار ختم البحث عند إغفال قاضي التحقيق البت في جميع التهم المنسوبة للمظنون فيه

J P 97780/202020 mai 2020

Principe juridique

  1. تتولى محكمة التعقيب رقابة قرارات دائرة الإتهام من جهة احترام الإجراءات الأساسية ومن جهة سلامة تطبيق القانون على الوقائع كما أثبتتها الدائرة دون تحريف، ولا تمتد رقابتها إلى تقدير الوقائع وأدلتها باعتباره من مسائل الموضوع.
  2. يعد خرق الإجراءات الأساسية المتعلقة بوجوب أن يبت قاضي التحقيق ضمن قراره في ختم البحث في كل ما نسب للمظنون فيه من التهم سببا موجبا للبطلان متى أغفل البت في تهمة مستقلة سبق توجيهها بمقتضى قرار فتح البحث.
  3. يتعين على دائرة الإتهام أن تثير من تلقاء نفسها بطلان قرار ختم البحث عند قيام موجب إجرائي له وأن ترجع الملف لقاضي التحقيق لصياغة قرار جديد مطابق للقانون، وإلا كان قرارها قابلا للنقض لخرق القانون والخطأ في تطبيقه.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 297 م ج-الفصل 263 م ج-الفصلين 269-199 م إ ج-الفصل 104 فقرة 2 من م إ ج-الفصلين 104 -199 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.