Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86965 بتاريخ 20/05/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته الرسمية من إمضاء الهيئة الحاكمة

J P 86965/202020 mai 2020

Principe juridique

  1. تخلف إمضاء الهيئة الحاكمة عن النسخة الرسمية المعتمدة للحكم الجزائي يجعل الحكم منقوصا ومخالفا لمقومات النسخة الإدارية الواجبة قانونا.
  2. الإخلال بالشكل الجوهري المتصل بمقومات الحكم الجزائي يعد خرقا لإجراء أساسي له مساس بالنظام العام ويترتب عنه نقض الحكم.
  3. العيوب الإجرائية المتعلقة بالنظام العام تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن.

Textes appliqués

  • طبق الفصول 258 و 264 من م ج-عملا بالفصل 130 من م ا ج-خرقا لأحكام الفصلين 165 و 166 من م ا .ج-طبق احكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.