Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86965 بتاريخ 20/05/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته الرسمية من إمضاء الهيئة الحاكمة
Principe juridique
- تخلف إمضاء الهيئة الحاكمة عن النسخة الرسمية المعتمدة للحكم الجزائي يجعل الحكم منقوصا ومخالفا لمقومات النسخة الإدارية الواجبة قانونا.
- الإخلال بالشكل الجوهري المتصل بمقومات الحكم الجزائي يعد خرقا لإجراء أساسي له مساس بالنظام العام ويترتب عنه نقض الحكم.
- العيوب الإجرائية المتعلقة بالنظام العام تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن.
Textes appliqués
- طبق الفصول 258 و 264 من م ج-عملا بالفصل 130 من م ا ج-خرقا لأحكام الفصلين 165 و 166 من م ا .ج-طبق احكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.