Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94450 بتاريخ 20/05/2020 : عدم قبول الطعن إذا انصبت الطلبات على نقض قرار ختم البحث بما يخرج عن أسباب التعقيب
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب متى انصبت الطلبات الختامية على نقض قرار ختم البحث أو القضاء من جديد في الإدانة، لأن محكمة التعقيب محكمة قانون ولا تنظر إلا في أوجه الطعن التي تدخل ضمن أسباب التعقيب المحددة قانونا.
- لا يلتفت إلى المستندات الإضافية المقدمة بعد تبليغ مذكرة أسباب الطعن للخصم متى لم تعرض عليه أو على نائبه، لما في ذلك من خرق لمبدأ المواجهة بين الخصوم والمس بحق الدفاع.
- يستوفى الطعن بالتعقيب شكلياته متى قدم داخل الأجل ومن ذي صفة ومصلحة وضد قرار قابل للطعن وبعد احترام واجب تأمين الخطية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.