Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95244 بتاريخ 20/05/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل الحكم الجزائي تقتصر على سلامته دون تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- تقدير قوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات وتأثيرها في وجدان القاضي الجزائي من المسائل التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان قضاؤها معللا تعليلا مستساغا وله أصل ثابت بأوراق القضية دون خطإ أو تحريف.
- رقابة محكمة التعقيب على الأحكام الجزائية تنحصر في التثبت من سلامة التعليل ومن عدم وجود خرق للقانون أو تحريف للوقائع، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة ثبوت الإدانة أو ترجيح وسائل الإثبات.
- لا تقوم الإدانة في جريمة السرقة المجردة ما لم يثبت اتجاه النية إلى الاستيلاء على متاع الغير دون علمه أو رضاه بنية تملكه، وتبقى الشكوك غير كافية للإدانة ما لم تبلغ درجة الجزم واليقين.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.