Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84403 بتاريخ 20/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم المستندات داخل الأجل الموالي للاستدعاء لتسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا مع عدم تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
- لا يُفعَّل جزاء السقوط المقرر بالفصل 261 من م ا ج إلا بتلازم شرطين هما قيام الاستدعاء القانوني لتسلم نسخة الحكم وتخلف الطاعن عن إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل المحدد قانونا.
- يؤدي سقوط الطعن إلى رفض مطلب التعقيب شكلا عملا بالفصلين 261 و 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصلين 261 و 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.