Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83086 بتاريخ 20/05/2020 : فساد التعليل عند إهمال الرد على الدفوعات الجوهرية

J P 83086/202020 mai 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لصحتها ويجب أن يكون مستمدا مما له أصل ثابت في الملف وخاليا من التقصير.
  2. سلطة محكمة الأصل في تقدير قوة الأدلة وترجيح بعضها على بعض لا تمارس إلا بتعليل سائغ متماش مع ما شمله البحث بما يبرز أساس ترجيح أدلة البراءة أو الإدانة.
  3. إهمال المحكمة الإجابة عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل يجعل الحكم غير معلل تعليلا مستساغا وخارقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.