Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83086 بتاريخ 20/05/2020 : فساد التعليل عند إهمال الرد على الدفوعات الجوهرية
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ويجب أن يكون مستمدا مما له أصل ثابت في الملف وخاليا من التقصير.
- سلطة محكمة الأصل في تقدير قوة الأدلة وترجيح بعضها على بعض لا تمارس إلا بتعليل سائغ متماش مع ما شمله البحث بما يبرز أساس ترجيح أدلة البراءة أو الإدانة.
- إهمال المحكمة الإجابة عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل يجعل الحكم غير معلل تعليلا مستساغا وخارقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.