Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82661 بتاريخ 20/05/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصبّ على مناقشة تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات

J P 82661/202020 mai 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة متى كان ذلك داخلا في سلطتها التقديرية.
  2. تقدير وسائل الإثبات وكفايتها وترجيحها بين النفي والإثبات من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم معللا تعليلا مستساغا وخاليا من خرق القانون.
  3. يكون ردّ مطعن خرق القانون وضعف التعليل متجها إذا ثبت أن محكمة الأصل أحاطت بعناصر القضية واستعرضت ما انتجه البحث ثم بنت قضاءها على تعليل ينهض سندا للحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.