Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95671 بتاريخ 20/05/2020 : قيام جريمة عدم تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية بمجرد التخلف عن التقدّم التلقائي عند بلوغ السن القانونية
Principe juridique
- تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية شرط لازم لصحّتها حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا سليما، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا شمل كامل عناصر القضية وأجاب على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
- تقوم جريمة عدم تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية بمجرد تخلّف من بلغ السن القانونية عن التقدّم تلقائيا لتسوية وضعيته متى كان اسمه مدرجا بجدول الإحصاء.
- تُعدّ جريمة الفصل 31 من قانون الخدمة الوطنية جريمة مستمرة يظلّ مرتكبها مطالبا بالتسوية خلال المدة القانونية، ولا يؤثر السعي اللاحق للتسوية على قيام أركان الجريمة متى تحققت بمجرد عدم التقدّم التلقائي عند بلوغ السن المحددة.
Textes appliqués
- الفصل 31 من القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/01/14-66 من م م ع ع-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.