Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95235 بتاريخ 20/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإجراءات الفصل 263 مكرر
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحترم الطاعن الإجراءات الجوهرية التي يفرضها القانون لتقديم الطعن، متى كانت هذه الإجراءات مقرونة صراحة بجزاء السقوط.
- يُعدّ عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني إخلالا بإجراء أساسي يوجب الحكم بسقوط الطعن متى كان النص يرتب على ذلك جزاء صريحا.
- يُعدّ عدم الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم، متى كان ذلك مطلوبا بنص قانوني، سببا مستقلا يترتب عنه سقوط الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.