Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95228 بتاريخ 20/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني المقرر من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استكمال الإجراءات الشكلية المتمثلة في إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده باستثناء النيابة العمومية داخل الأجل القانوني.
- إذا ثبت الإخلال بواجب تقديم مستندات الطعن في الآجال القانونية تعين على المحكمة التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.