Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95242 بتاريخ 20/05/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى استند قضاؤها إلى أصل ثابت بالملف

J P 95242/202020 mai 2020

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات وترجيحها ما دام ذلك من إطلاق اختصاص قضاة الأصل ومؤسسا على أصل ثابت بالملف.
  2. يقتصر اختصاص محكمة التعقيب على التثبت من عيوب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه دون إعادة بحث الوقائع وتقديرها.
  3. متى تبين أن الحكم المنتقد اعتمد أسانيد سليمة وطبق القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع تعين رد المطعن لعدم ارتكازه على سند صحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.