Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85585 بتاريخ 19/05/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محاكم الأصل لكفاية الحجج متى تأسس على أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ القانونية المحددة حصرا، فلا تتدخل في تقدير محاكم الأصل للعناصر الثبوتية إلا إذا انبنى حكمها على تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه.
- لا يعدّ دفع الطاعن القائم على مناقشة قناعة محكمة الموضوع في كفاية القرائن والإثباتات سببا للتعقيب لأنه جدل موضوعي يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الأصل في تكوين قناعتها.
- يكون التعليل مستساغا وخاليا من الضعف متى أبرزت محكمة الموضوع أسباب استبعادها لدليل الإدانة عند عدم كفاية الحجج المتظافرة، ويظل تقديرها لذلك خارج رقابة محكمة التعقيب متى كان له أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.