Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97911 بتاريخ 19/05/2020 : لا تقوم محاولة استغلال موظف عمومي لوظيفه لاستخلاص فائدة لا وجه لها إلا إذا استخلصت المحكمة من الوقائع والأدلة سعي الموظف لعرقلة السير العادي لملف إداري مقابل منفعة
Principe juridique
- تكييف الوقائع في نطاق جريمة محاولة استغلال موظف عمومي لوظيفه لاستخلاص فائدة لا وجه لها يخضع لاستخلاص محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على عرض عناصر الجريمة وبيان مدى انطباقها على الوقائع اعتمادا على الأدلة المستخلصة من الملف.
- لا يعد خرقا لحقوق الدفاع عدم الاستجابة لطلب إعادة سماع شاهد سبق سماعه وأدلـى بما يعلمه لدى جهة البحث وقاضي التحقيق، ما دامت المحكمة قد قدرت في نطاق سلطتها التقديرية أن الإعادة لا جدوى منها وليست من الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الجدل الموضوعي المتعلق بإعادة مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل الذي اعتمدته محكمة الموضوع سليما ومستساغا.
Textes appliqués
- الفصلين 59 و 96 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.