Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 76700 بتاريخ 19/05/2020 : سقوط مطلب التعقيب لعدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 76700/202019 mai 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع مذكرة في اسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه سقوط مطلب التعقيب عملا بالفصل 263 مكرر من م ا ج.
  2. يشترط الفصل 263 مكرر من م ا ج مباشرة الإجراءات المتعلقة بإيداع مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام، ويؤدي الإخلال بهذا الشرط إلى عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.
  3. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها وإثارة عدم استيفائها تلقائيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.