Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01207 بتاريخ 20/05/2020 : اختصاص القضاء العسكري في جرائم الحق العام مشروط بصفة العسكري
Principe juridique
- يتحقق التنازع السلبي في مرجع النظر متى أصدرت محكمتان قرارين متعارضين يقضيان كلتاهما بالتخلي عن النظر لفائدة جهة أخرى بما يعطل سير العدالة ويستوجب تدخل محكمة التعقيب للحسم فيه وفق القواعد المنظمة للتعديل بين المحاكم.
- ينحصر اختصاص المحاكم العسكرية في جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين وفي جرائم الحق العام المرتكبة ضد العسكريين، فلا ينعقد هذا الاختصاص إذا انتفت صفة العسكري عن المنسوب إليه الفعل ولم تكن الجريمة موجهة ضد طرف عسكري.
- مخالفة قواعد الاختصاص التي تهم النظام العام ترتب بطلان الحكم القاضي بالتخلي لعدم الاختصاص الحكمي، ويقتضي الحكم بالبطلان تعيين نطاقه مع إحالة القضية على المحكمة المختصة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.