Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10924 بتاريخ 19/05/2020 : قيام جريمة الفصل 99 من م ج يثبت بالعهدة الفعلية للأموال بمقتضى الوظيفة

J P 10924/202019 mai 2020

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الاستيلاء على أموال عمومية طبق الفصل 99 من م ج متى ثبتت صفة الموظف العمومي وثبتت العهدة الفعلية للأموال بمقتضى الوظيفة ولو دون صدور قرار إداري صريح بالتكليف متى استخلصتها المحكمة من تنظيم العمل داخل الإدارة ومستندات الملف.
  2. الإقرار يخضع لاجتهاد الحاكم طبق الفصل 152 من م ا ج ولا يكون الدفع بعدم كفاية الاعتراف منتجا متى كانت الواقعة المتنازع فيها ثابتة بمؤيدات أخرى لها أصل ثابت بالملف واستند إليها الحكم استقلالا.
  3. يعد التعليل شرطا لصحة الأحكام طبق الفصل 168 من م ا ج ويتحقق متى تضمن الحكم دلالات واقعية وقانونية ثابتة بالملف تبرز عناصر الجريمة وتبين انطباق النص القانوني عليها بما يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها على سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 99 من م ج-الفصلين 99 و 199 من م ج-الفصل 152 من م ا ج-الفصلين 120 و 132 من مجلة المحاسبة العمومية-الفصل 168 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.