Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87576 بتاريخ 19/05/2020 : تقدير توفر قصد القتل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى تعليل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- قصد القتل عنصر ذهني يستخلصه قاضي الموضوع من الوقائع والقرائن المعروضة عليه، ويثبت وجوده أو ينفيه بالتعليل المستمد من أوراق الملف دون أن يكون ذلك خاضعا لرقابة محكمة التعقيب ما دام الاستخلاص مؤسسا على أسباب واقعية.
- متى عللت محكمة الموضوع قرارها بما له أصل ثابت بالأوراق من تحليل للأدلة والقرائن وانتهت إلى بقاء الشك حول توفر القصد الجنائي الخاص، فإن تكييف الفعل على أساس انتفاء نية القتل يعد اجتهادا موضوعيا لا يقبل الجدل أمام التعقيب.
- مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها على وجه يستهدف استبدال استخلاصها باستخلاص مغاير يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.