Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96849 بتاريخ 19/05/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة دائرة الاتهام في تقدير عناصر الاتهام متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا

J P 96849/202019 mai 2020

Principe juridique

  1. تقدير عناصر الاتهام المستخلصة من وثائق الملف وقرائن الإثبات هو من صميم سلطة دائرة الاتهام، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة مناقشة هذا التقدير متى كان القرار معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
  2. وظيفة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تقبل المطاعن التي لا تتجاوز الجدل الموضوعي حول استخلاص الوقائع وترجيح الأدلة ما لم يثبت خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو قصور مؤثر في التعليل.
  3. يستوجب استخلاص قيام الجريمة البحث والاستقراء في أدلة الإدانة والبراءة على حد سواء اعتمادا على القرائن المتوفرة بالملف، ويكون القرار المعلل الذي يبرز هذا المنهج بمنأى عن النقض من هذه الجهة.

Textes appliqués

  • الفصل 297 من م ج-الفصل 297 من ق ج-أحكام الفصل 150 من ماج-أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.