Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89513 بتاريخ 26/05/2020 : لا يقوم الإكراه النافي للقصد الجنائي إذا سبقته مشاركة إرادية واعية في شروع التنفيذ
Principe juridique
- يشترط لقيام المسؤولية الجزائية في الجرائم العمدية توافر قصد جنائي قوامه إرادة حرة واعية مع العلم بعناصر التجريم، وينتفي هذا القصد متى ثبت فقدان الإرادة الحرة بما ينفي إمكانية المؤاخذة.
- لا يعدّ التهديد اللاحق لبدء التنفيذ إكراها مانعا من المؤاخذة متى ثبت انخراط الفاعل ابتداء في المشروع الإجرامي بإرادة حرة واعية وشرع في تنفيذه، لأن صفة الجبر لا تقوم إذا كان الضغط متوقعا أو ناجما عن خطأ سابق أو لم يبلغ حد استحالة المقاومة.
- لا يندرج ضمن مقتضيات الفصل 18 من مجلة الإجراءات الجزائية ما يحرره أعوان الضابطة العدلية من محاضر انطلاقا من معلومات تحصلوا عليها في إطار وظائفهم التحريّة، إذ يقتصر مجال هذا الفصل على تلقي الشكايات والإعلامات الاختيارية من العموم بما يترتب عنه رفض الدفع بالبطلان المؤسس عليه.
- تقوم المشاركة في الجريمة إذا ثبتت وقائع الإعانة بمدّ الفاعل الأصلي بالوسائل المسهّلة لارتكابها، ويكفي لسلامة التكييف أن تنطوي الوقائع على إحدى صور المشاركة المنصوص عليها بالفصل 32 من المجلة الجزائية ولو لم يعيّن الحكم الفقرة صراحة.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 18 من م إ ج-الفصول 1 و 2 و 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصول 1 و 2 و 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المنقح والمتمم بموجب القانون عدد 6 لسنة 2009 المؤرخ في 26 جانفي 2009-الفصل 155 من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من م إ ج-الفصل 26 من م إ ج-الفصل 37 من م ج-الفصل 41 من م ج-الفصل 263 من م إ ج-الفصل 32 من م ج-الفصل 53 من م ا ج-الفصول 53 و 168 و 199 من م ا ج-الفصول 166 و 167 و 168 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.