Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94749 بتاريخ 19/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مؤيدات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- استيفاء إجراءات الطعن بالتعقيب يقتضي احترام الموجبات الشكلية المقررة قانونا وفي مقدمتها إيداع مذكرة في مستندات التعقيب وإثبات تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم داخل الأجل المحدد.
- عدم تقديم المؤيدات التي أوجبها القانون لإجراءات التعقيب داخل الأجل القانوني يجعل الطعن غير مستوف لإجراءاته ويعرضه للسقوط باعتباره متعلقا بمخالفة الإجراءات الأساسية.
- سقوط الطعن لعدم استكمال إجراءاته يمكن للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بإخلال بإجراء جوهري يترتب عليه عدم قبول التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 32 من المجلة الجنائية-الفصول 172 و175و176و177 من المجلة الجنائية-الفصل 155 من المجلة الجنائية-الفصل 156و114 من المجلة الجنائية-الفصل 263 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.