Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94749 بتاريخ 19/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مؤيدات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 94749/202019 mai 2020

Principe juridique

  1. استيفاء إجراءات الطعن بالتعقيب يقتضي احترام الموجبات الشكلية المقررة قانونا وفي مقدمتها إيداع مذكرة في مستندات التعقيب وإثبات تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم داخل الأجل المحدد.
  2. عدم تقديم المؤيدات التي أوجبها القانون لإجراءات التعقيب داخل الأجل القانوني يجعل الطعن غير مستوف لإجراءاته ويعرضه للسقوط باعتباره متعلقا بمخالفة الإجراءات الأساسية.
  3. سقوط الطعن لعدم استكمال إجراءاته يمكن للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بإخلال بإجراء جوهري يترتب عليه عدم قبول التعقيب شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 32 من المجلة الجنائية-الفصول 172 و175و176و177 من المجلة الجنائية-الفصل 155 من المجلة الجنائية-الفصل 156و114 من المجلة الجنائية-الفصل 263 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.