Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85975/85113 بتاريخ 19/05/2020 : انتفاء المشاركة في جريمة الفصل 96 عند عدم ثبوت منفعة مادية لا وجه لها
Principe juridique
- تقوم جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية متى ثبت استغلال الموظف العمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها أو لإلحاق الضرر بالإدارة أو لمخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق تلك الفائدة أو ذلك الضرر.
- تقتضي المشاركة في ارتكاب جريمة الفصل 96 أن يكون استغلال الصفة مقرونا بمخالفة التراتيب بقصد تحقيق فائدة للشريك وأن تكون تلك الفائدة منفعة مادية بحتة.
- يظل تقدير عناصر الملف وترجيحها من صميم سلطات قاضي الأصل ما لم ينطو ذلك على إهمال لما له أصل ثابت بالملف أو تحريف لمضمون عناصره أو خرق لنص قانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.