Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84625 بتاريخ 19/05/2020 : سلامة التعليل تتحقق باستناد قاضي الأصل إلى استنتاج سائغ من أدلة لها أصل ثابت بالملف

J P 84625/202019 mai 2020

Principe juridique

  1. لا يُعدّ من تحريف الوقائع أن ينتهي قاضي الأصل إلى نفي الدليل القطعي متى تعرّض للقرائن المضمّنة بالملف وناقشها ثم استخلص منها نتيجة تدخل في نطاق الاستنتاج والاستخلاص الحر غير الخاضع لرقابة محكمة القانون متى كان ذلك معللا.
  2. تقدير الأدلة وموازنتها والترجيح بينها مسألة موضوعية يختص بها قاضي الأصل في نطاق سلطته التقديرية الحرة متى كان التعليل سليما ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  3. لا تكفي قرينة فنية منفردة للإدانة متى أحاطت بها قرائن مقابلة تثير الشك، إذ يتعين أن تُبنى الأحكام الجزائية على الجزم واليقين انسجاما مع قرينة البراءة لا على الشك والتخمين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.