Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82019 بتاريخ 19/05/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال مناقشة القرائن الحاسمة المؤثرة في ثبوت الإدانة
Principe juridique
- إنّ البيانات الجوهرية المتعلقة بهوية المتهم إذا وردت بما يحقق شخصه فإنّ السهو عن ذكر حرفته أو سوابقه العدلية لا يعد خرقا لمقتضيات الفصل 168 م إ ج ما لم يثبت ترتب ضرر أو مساس بمصلحة شرعية من ذلك السهو.
- إنّ ثبوت الإدانة وتقدير وسائل الإثبات وترجيح قرائن على أخرى يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع على معنى مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية شريطة أن يكون التعليل مستوعبا لجميع عناصر القضية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- إنّ قصور التعليل الموجب للنقض يقوم متى التفتت محكمة الموضوع عن قرائن إدانة جوهرية ثابتة بالملف ولم توازن بينها وبين قرائن البراءة بما يؤدي إلى تحريف الوقائع وإخلال بواجب مناقشة العناصر المؤثرة في تكوين القناعة.
Textes appliqués
- الفصل 256-الفصول 260-الفصول 261-الفصل 261 م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.