Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40197 بتاريخ 19/05/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة

J P 40197/202019 mai 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على إعادة مناقشة عناصر الإثبات أو ترجيح القرائن التي اعتمدتها محكمة الموضوع، وإنما تنحصر في التثبت من احترامها لمقتضيات القانون ومن وجود تعليل قانوني كافٍ مبني على مستندات لها أصل ثابت بالملف.
  2. تحديد الوصف القانوني للأفعال وبيان الأركان القانونية للجريمة يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى تناولت عناصر الركن المادي وتحقق القصد الجنائي الخاص كما يقتضيه النص المنطبق دون اشتراط ظروف تشديد غير متطلبة فيه.
  3. لا يعدّ الحكم مشوبا بتحريف الوقائع أو ضعف التعليل لمجرد مخالفة الطاعن لما انتهت إليه محكمة الموضوع من نتائج مستخلصة من اعترافات أو معاينات أو شهادات، متى أبرزت المحكمة الأساس الذي بنت عليه اقتناعها وربطت بين تلك العناصر والأركان القانونية للجريمة.

Textes appliqués

  • الفصلين 32 و 204 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.