Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98134 بتاريخ 19/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مؤيدات الطعن بمحكمة التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
- مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة باستيفاء وثائق الطعن وآجاله توجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلا، وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها لتعلقها بالنظام الإجرائي.
- عند خيبة الطاعن في طعنه شكلا بسبب السقوط يتجه حجز معلوم الخطية طبق ما يترتب عن عدم استكمال إجراءات الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.