Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99373 بتاريخ 19/05/2020 : رقابة محكمة التعقيب تمتد تلقائيا إلى النظام العام والإجراءات الأساسية ولو دون مستندات تعقيب

J P 99373/202019 mai 2020

Principe juridique

  1. عدم تقديم مستندات تعقيب لا يسقط عن محكمة التعقيب واجبها في ممارسة الرقابة على سلامة تطبيق القانون وإثارة ما يتصل بالنظام العام والإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها.
  2. يرفض مطلب التعقيب إذا تبيّن أن القرار المطعون فيه استظهر الأركان القانونية للجريمة وبيّن انطباق النص القانوني على الوقائع تعليلا سائغا مستندا إلى ما له أصل بالملف دون تحريف أو مساس بالقانون أو خرق للإجراءات.
  3. يكون حفظ التهمة الموجّهة من جهة التحقيق متى تبيّن عدم انطباق النصوص القانونية المنظمة لها على الأفعال موضوع البحث بما يجعل التكييف القانوني مستندا إلى أساس قانوني صحيح.

Textes appliqués

  • الفصل 291 من م ج-الفصول 291 من م ج و 62 و 63 و 64 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.