Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10111 بتاريخ 19/05/2020 : الطعن بالتعقيب في الإدانة الجزائية لا يقبل إذا انصب على مناقشة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
Principe juridique
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون التعرض لتقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان التعليل سليما.
- للمحكمة الجزائية حرية تقدير وسائل الإثبات التي اطمأنت إليها ولها أن تستند لكل حجة لم يحجرها القانون بشرط طرحها على النقاش وأن تؤدي منطقيا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- لا يمنع قانونا القاضي الجزائي من الاستناد لأقوال متهم واتخاذها حجة على متهم آخر متى اطمأن إليها وجدانه وعلل حكمه في اعتمادها تعليلا مستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.